جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم. وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (1). مج ج 7 ص 205. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) انظر مغ ج 3 ص 229. قلت: هذه المسألة يوهم النقلُ عن العلماء فيها أن هناك تعارضًا، فقد ذكر…