السلعة المعيبة

حكم من باع وأخفى العيب عن المشتري

أكثر أهل العلم على أن من باع شيئًا وأخفى عيبًا فيه عن المشتري فإن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره لكنَّ البائع آثم مرتكب حرامًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وحكى عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن البيع باطل. مغ ج 4 ص 238. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ((البَيِّعانِ بالخِيارِ…

0
اقرأ المزيد

البيع الفاسد

أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب عليه فلا يصح تملكه ولا التصرف فيه، بل الواجب فيه رده، فإن تلف في يده لزمه البدل. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يملكه بالقبض ملكًا ضعيفًا خبيثًا, ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه. مج ج 9 ص 373. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ أمثلة الشّروط الفاسدة الّتي تفسد العقد‏:‏…

0
اقرأ المزيد