مسألة (200)  أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود (1). مج ج3 ص 212، بداية ج1ص 236. (1) مع اتفاق الكل على كراهية المرور بين يدي المصلي، وحكاه ابن رشد عن الجمهور. بداية ج1 ص 237. عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ…