جمهور العلماء على أن للزوج غسل زوجته الميتة، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وعطاء وداود وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له غسلها، وهو رواية عن الأوزاعي (١). مج 5 ص 118، بداية ج 1 ص 300. (١) راجع مغ ج 2 ص 398، الحاوي ج 3 ص 16. عن أسماء بنت…