مسألة (68)  جمهور العلماء على أن الردة لا تنقض الوضوء. وهو مذهب الشافعي. وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود: تنقض (١). مج ج2 ص 62. (١) انظر مغ ج 1 ص 168 فتاوى ذات صلة الوضوء من لمس المرأة مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء اقرأ المزيد لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟ مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق حائل فإن…