الدم على القارن
جمهور العلماء على أن القارن يجب عليه دم وهي شاة كدم التمتع. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. وقال طاوس وحكاه العبدري عن الحسن بن علي وابن سريج وهو مذهب داود وابنه أبي بكر محمَّد بن داود: لا دم عليه. مج ج 7 ص 169 مغ ج 3 ص 497. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – قال الله عز وجل: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا…