الجهر للمنفرد فيما يجهر به
مسألة (228) جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به. وقال أبو حنيفة: إسراره وجهره سواء. مج ج 3 ص 325. { وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا وَابتَغِ بَينَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا } – سورة الإسراء – فتاوى ذات صلة القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟ مسألة (254) جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد القنوت في صلاة الصبح مسألة (253) أكثر…
0
اقرأ المزيد