أكل الجراد
جماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة أكل الجراد كيفما مات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد بن عبد الحكم الأبهري المالكيان. وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب خارج عنه، فإن مات حتف أنفه لم يؤكل. وعن أحمد كذلك أنه إذا قتله البرد لا يؤكل، وعنه كذلك (١) إذا مات بغير سبب لا يؤكل، وروي هذا عن سعيد بن المسيب. قرطبي ج 7 ص 269. بداية ج 1 ص 583. شرح ج 13 ص 103. (١) حكى القرطبي اتفاق العلماء…
0
اقرأ المزيد
