التيمم بالتراب النجس
مسألة (104) مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. وانفرد الأوزاعي -رحمه الله- تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (1). مج ج 2 ص 219، مغ ج 2 ص 260. (1) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج 1 ص 195. قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في…
0
اقرأ المزيد