جماهير العلماء على أنه يجوز لمريد التضحية أن يستنيب أو يوكل كتابيًا في ذبح أضحيته مع كراهة ذلك. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي ثور وابن المنذر. وقال مالك: لا يصح وتكون شاة لحم. وحكي هذا عن أحمد. وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر – رضي الله عنهم -. وهو قول الحسن وابن سيرين (1) مج ج 8 ص 307. شرح ج 13 ص 121. (1) انظر الحاوي ج 15 ص 91. قال الشافعي -رحمه الله-: وأحب أن لا يذبح…