الإنابة والتوكيل في الأضحية
جماهير العلماء على أنه يجوز لمريد التضحية أن يستنيب أو يوكل كتابيًا في ذبح أضحيته مع كراهة ذلك. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي ثور وابن المنذر. وقال مالك: لا يصح وتكون شاة لحم. وحكي هذا عن أحمد. وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر – رضي الله عنهم -. وهو قول الحسن وابن سيرين (1) مج ج 8 ص 307. شرح ج 13 ص 121. (1) انظر الحاوي ج 15 ص 91. قال الشافعي -رحمه الله-: وأحب أن لا يذبح…
0
اقرأ المزيد