مسألة (149)  جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها. مج ج 2 ص 529. (١) هذه المسألة في حكم الانتفاع بآنيه الخمر باعتبار أن الخمر محرمة ونجسة، فهل يسري حكم التنجيس والتحريم على آنيتها؟ فيها الخلاف المذكور. دِنانة [مفرد]: صناعة الأوعية الضَّخمة. – معجم اللغة العربية. الزِقُّ: السِقاءُ. وجمع القِلّةِ أَزْقاقٌ، – الصحاح في اللغة. فتاوى ذات صلة الماء المستعمل في وضوء…