أكثر الفقهاء بل جمهورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة النفل عامدًا فإن صلاته تبطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين. وقال أحمد في روايةٍ: لا يبطلها، ورُوي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع، وعن طاوس أنه لا بأس به، وقال به إسحاق. قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك، ولعلَّ من حكى ذلك عنه فعله سهوًا. مج ج 4 ص 21، مج ج 1 ص 713. (١) هذا الخلاف المحكي في المسألة…