أكثر العلماء على أنه لا يجب على من غسَّل ميتًا أن يغتسل، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار ابن المنذر. وقال جماعة: يغتسل، وهو مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب وابن سيرين والزهري. ورُوي عن أحمد والنخعي وإسحاق أنه يتوضأ. والمختار الصحيح عند أصحاب الشافعي أنه يُسن الاغتسال ولا يجب (١). مج 5 ص 139. (١) قال الشافعي: إلا أن…