جمهور العلماء على أن الرَّمَلَ المستحب يكون ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً إليه. وبه قال عبد الله، وعروة بن الزبير والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور حكاه عنهم ابن المنذر. وقال: وبه أقول. قلت: وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقال طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمَّد والحسن البصري وسعيد بن جبير: لا يَرْمُل بين الركنين اليمانيين. مج ج 8 ص 63. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي…