جمهور العلماء على أن الرَّمَلَ المستحب إنما يكون في الطوفات الثلاث الأولى من السبع. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها. وقال ابن عباس: لا يرمل في شيء من الطواف. مج ج 8 ص 63. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رَمَلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ…