مسألة (107)  أكثر العلماء على أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. حكاه عنهم العبدريّ. وعن أبي حنيفة روايات. إحداها: كمذهب الأكثرين، ذكرها الكرخي في مختصره، والثانية: إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر. وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود الظاهري أنه جعله كمسح الرأس (1). مج ج 2 ص 241. (1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 257، تحفة ج…