مسألة (78)  جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى جوازه بالروث وبالعظام. حكاه عنه الموفق وعنه في الروث النووي. قال الموفق: وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما (١). قلت: وبجواز الاستنجاء بالعظام قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال ابن رشد: وشذَّ الطبري فأجاز الإستنجاء بكل طاهر ونجس (٢). مج ج 2 ص 118، مغ ج 1 ص 148 (١) يعني روث الحيوان المأكول اللحم وسيأتي بيانها في أبواب إزالة…