حكم الأذان والإقامة للجماعة والمنفرد والحاضر والمسافر
مسألة (171) جمهور العلماء على أن الأذان والإقامة سَّنة للصلوات المكتوبات في الحضر والسفر، للجماعة وللمنفرد، ولا يجبان على منفرد ولا على جماعة، وليسا شرطًا في صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو قول أصحاب أبي حنيفة كذلك محمَّد وأبي يوسف وزفر. وبه يقول إسحاق بن راهويه وحكاه السرخسي عن جمهور العلماء. قلت: ومذهب مالك وأحمد أنهما -أعني الأذان والإقامة- ليسا شرطًا في صحة الصلاة، وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر وفي السفر. قال -رحمه الله-: وقال مالك:…
0
اقرأ المزيد