جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإشهاد على عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وغير ذلك مستحب غير واجب. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وقالت طائفة: يجب الإشهاد على البيع وهو فرض لازم يَعصِي بتركه. وبهذا الأخير قال ابن عباس ومجاهد، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أَشْهَد. وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد…