جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أحمد في رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين: يحرم على الأحرار دون العبيد. حكى هذا القول عن هؤلاء النووي -رحمه الله- تعالى (١). مج ج 9 ص 50. شرح ج 10 ص 233. انظر الحاوي ج 15 ص 152. معاني الآثار ج 4 ص 132. بداية ج 2 ص 270. (١) قال ابن المنذر: فروينا عن عثمان…