بيع أجزاء الأضحية كالصوف والجلد سوى اللحم
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير. وقال عطاء: يجوز بكل شيء. بداية ج 1 ص 577. (1) حكى ابن رشد الاتفاق على المنع من بيع لحم الأضحية. انظر بداية ج 1 ص 577 وانظر في هذه المسألة. الحاوي ج 15 ص 120. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…
0
اقرأ المزيد