اركان الحج

طواف الإفاضة. هل يتم الحج بتركه؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن طواف الإفاضة والذي يسمى أيضًا طواف الزيارة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر تركه بدم وأن من عاد إلى بلده وقد ترك هذا الطواف فإن حجه يبقى معلقًا حتى يطوف وييقى محرمًا حتى يعود إلى مكة على إحرامه ثم يطوف. وبه قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال الحسن: يحج من العام المقبل، وحكى نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا،…

0
اقرأ المزيد

وقف ببطن عُرَنَة

جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح. قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (١). مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 428. (١) وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من…

0
اقرأ المزيد

دفع من عرفة قبل الغروب

أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل. انظر. بداية ج 1 ص 461. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس قال: (كان المُشرِكونَ يُفيضونَ مِن عَرَفةَ قبْلَ غروبِ الشَّمسِ ولا يُفيضونَ مِن جَمْعٍ حتَّى تزولَ الشَّمسُ فخالَفهم…

0
اقرأ المزيد

وقت الوقوف في عرفة

جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة، هو ما بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قال القاضي أبو الطيب والعبدري: هو قول العلماء كافة إلا أحمد. وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك. وقال أحمد: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر (١). مج ج 8 ص 112. (١) راجع مغ ج 3 ص 434. الحاوي ج 4 ص 172. حكى ابن رشد الإجماع على أن من…

0
اقرأ المزيد

السعي بين الصفا والمروة

اختلف العلماء في السعي هل هو ركن أم واجب يجبر تركه بدمٍ أم هو سنة لا شيء على تاركه؟ وبالأول قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية. وروى هذا عن عائشة من قولها وابن عمر وجابر بن عبد الله. وبه قال من التابعين عروة بن الزبير. حكاه عنه الموفق. وعند هؤلاء لا يتم الحج إلا به كطواف الإفاضة ولا يجبر بدمٍ ونسبه ابن رشد في البداية للجمهور. وقال بالثاني: -أعني أنه واجب ويجبر تركه بدم– الحسن وقتادة…

0
اقرأ المزيد