البقر إذا كان دون الثلاثين
جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة. وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (١) مغ ج 2 ص 468، بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 106. (١) قلت: حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس…
0
اقرأ المزيد