جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن، فالقول قول الراهن. بداية ج 2 ص 331. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن. ♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن.  ♦…