جمهور الفقهاء على أنه لا يكره للمرأة العجوز شهود شيء من صلوات الجماعة. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكره إلا في الفجر والعشاء والعيد. ♦ أما المرأة الشابة فكره كثير من أهل العلم حضورها الجماعة لكنها لا تُمنع، وكره الشافعي لها حضور الصلوات في الجماعة مطلقًا حتى في العيد ورخَّص للمتجالة والعجوز، وقريب من ذلك مذهب مالك في صلوات الجماعة. المتجالَّة المسنَّة: هي التي لا أربَ للرِّجال فيها. – الخرشي – فتاوى ذات صلة الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمرٌ جمهور العلماء…