لا إجماع فيها اختلف فيها العلماء، وهي ملخصة في ثلاثة مذاهب، الأول: يصلي المأمومون خلفه قائمين، وتصح صلاتهم وصلاته، ولا تجوز صلاتهم خلفه قاعدين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعي. الثاني: يصلُّون خلفه جلوسًا، نُقِل هذا عن أربعة من الصحابة أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأبي هريرة، وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وأحمد وابن المنذر. الثالث: لا تصح صلاتهم خلفه مطلقًا لا جالسين ولا قائمين، وبه قال مالك…