أكثر العلماء على أن المجزئ في صدقة الفطر صاع من الأجناس المجزئة، ولا يجزئ نصف صاع من أي منها التمر والزبيب والشعير والبر وغيرها في ذلك سواء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال آخرون: يجزئ نصف صاع من بر ولا يجزئ في البقية إلا صاع، وبه قال الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر. ورُوي إجزاء نصف صاع عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماء. قال ابن…