صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك
جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك. وقال مالك: يكره ذلك إذا فعل شيئًا مما ذُكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته تلك قبل الصلاة ثمَّ دخل في صلاته فلا بأس به (١). مج ج 4 ص 27. (2) انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 95. عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهما مرفوعًا: ((أُمرتُ أن أَسجُدَ على سَبعةِ أَعظُمٍ: الجبهةِ، وأشارَ بيدِه على أنفِه، واليدين، والرِّجلين،…
0
اقرأ المزيد