أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنعلين أو الخفين ونحوهما، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وقال أحمد -رحمه الله-: يُكره، وهو اختيار صاحب الحاوي الإِمام الماوردي من الشافعية. مج 5 ص 269 مغ ج 2 ص 423. عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال نبيُّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ العبدَ، إذا وُضِعَ في قبره وتَوَلَّى عنه أصحابُه؛ إنَّه ليَسْمَعُ قَرعَ نِعالِهم)). – حديث صحيح رواه البخاري – فتاوى ذات صلة  قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له…