جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها…