بيع السَّلَم
أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. ♦ أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل، ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع وإنما شرع لحاجة الناس إليه. قال النووي في تعريف السَلَّم: وذكروا في حد (تعريف) السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة (المبيع) يبذل (العوض أو الثمن) يُعطى عاجلًا. قال -رحمه الله-: سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلمًا لتقديم…
0
اقرأ المزيد