وقف ببطن عُرَنَة
جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح. قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (١). مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 428. (١) وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من…
0
اقرأ المزيد