جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه (١)، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات. مج ج 7 ص 183. وراجع مغ ج 3 ص 217. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فائدة: نقل النووي عن نص الشافعي -رحمه الله-…