المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟
مسألة (120) جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم، وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والجرجاني والروياني في كتابه الحلية (1). وقال الشافعي في الجديد: يلزمه التيمم، وهو نصه -رحمه الله- في الأم والبويطي والكبير، وجزم النووي بأنه أصحُّ الطريقين لأصحاب الشافعي (2). مج ج 2 ص 328. (1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 281، الحاوي ج…
0
اقرأ المزيد