جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح قال النووي الدمشقي: حكاه أصحابنا عن عطاء وداود (1). وحكى الموفق عن أحمد -رحمه الله- أنه يجزئه أن يسعى قبل الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه. وقال الثورى: ليس على من أخطأ فسعى قبل الطواف شيء. مج ج 8 ص 82 بداية ج 1 ص 457. (1) حكى…