السعي/الطواف بين الصفا والمروة

الطهارة للسعي. هل هي شرط؟

جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي (1). وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه. مج ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص413 بداية ج 1 ص 457. (1) وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب الإِمام أحمد. تنبيه. قلت: وحكىِ ابن رشد الاتفاق على أن من شرط السعي الطهارة عن الحيض للنساء وهذا غريب جدًا…

0
اقرأ المزيد

السعي لا يكون إلا بعد طواف

جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح قال النووي الدمشقي: حكاه أصحابنا عن عطاء وداود (1). وحكى الموفق عن أحمد -رحمه الله- أنه يجزئه أن يسعى قبل الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه. وقال الثورى: ليس على من أخطأ فسعى قبل الطواف شيء. مج ج 8 ص 82 بداية ج 1 ص 457. (1) حكى…

0
اقرأ المزيد