جمهور العلماء على أن من وطئ وهو محرم فأفسد حجه أنه يفارق زوجته من قابل إذا قضى حجه. وبه قال مالك. وقال الشافعي يفترقان من حيث أفسدا حجهما. وقالت طائفة: من أفسد حجه فليس عليه أن يفارق زوجته. وبه قال أبو حنيفة. بداية ج 1 ص 491. (♦) المفارقة هنا لا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد المنع من الاجتماع عقوبة لهما على إفساد الحج. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن…