بيع العينة
جمهور أهل العلم على أن بيع العينة حرام ولا ينعقد. وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال الشافعي: هو جائز، وهو بيع صحيح (١). وبه قال أبو ثور وداود. مغ ج 4 ص 256. ♦ بيع العينة هو أن يبيع زيدٌ محمدًا بثمن مؤجل (بعشرة دنانير مؤجلة) ثم…
0
اقرأ المزيد