لا خلاف يعلم بين العلماء، بل هو إجماع على أن الهدنة جائزة بين المسلمين وبين أهل الحرب من الكفار والمشركين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك إما لضعف بالمسلمين، وإما لطمع في دخول الكافرين في الإِسلام، وأما لغير مصلحة فلا تجوز في قولهم جميعًا، وأما توقيت الهدنة بمدة غير معينة، فلا يجوز في قول العلماء جميعًا مع اختلافهم في أكثر ما تجوز فيه المهادنة: فالشافعي ومن وافقه على أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وأبو حنيفة ومن معه لا…