الرجل يوضئه غيره (١) مسألة (29)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء عنه. ونقل عن داود فيما حكاه صاحب الشامل (ابن الصباغ) أنه لا يصح. (١) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن…