أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من فعل شيئًا من المفطرات ناسيًا فصومه صحيح ولا شيء عليه، رُوي ذلك عن عليٍّ وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وابن أبي ذئب والأوزاعي والحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال رييعة ومالك: يفطر الناسي في فعل ما يفطر به العامد. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يفطر الناسي في الجماع دون غيره. وقال أحمد: يفطر الناسي في الجماع ويجب عليه القضاء والكفارة. مغ ج 3 ص…