جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر. وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن. وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا (١). مغ ج 4 ص 124 شرح ج 11 ص 20. انظر. شرح ج 11 ص 13. (١) قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء…