الرجل يبيع الشيء فيجده بعينه عند المفلس

جمهور أهل العلم على أن من باع سلعةً بعوض إلى أجل لرجلٍ ثم تبين فَلَسُهُ ووجد البائع سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من باقي الغرماء، وسواء كان له غريم أو غرماء غير البائع أو لم يكن إلا هو. وهو قول عثمان وعليّ رضي الله تعالى عنهما. وبه قال عروة بن الزبير ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر قلت: على اختلاف بين بعض هؤلاء فيما لو وجد قيمة السلعة أقل أو مساويةً أو أكثر من تلك…

0
Read More

المفلس الذي لا مال له أصلًا

جمهور الفقهاء على أن المفلس الذي لا مال له أصلًا فإن فلسه يسقط الدين عنه إلى وقت ميسرته. وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن لغرمائه أن يؤاجروه بما يفي بديونهم. قال ابن رشد: وبه قال أحمد من فقهاء الأمصار. بداية ج 2 ص 346. وانظر قول أحمد في الأشراف ج 1 ص 151. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ…

0
Read More

حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني ابا حنيفة النعمان رحمه الله) وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي كذلك عن شريح والشعبي. وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد. انظر. مغ ج 4 ص 503 الإشراف ج 1 ص 145. (1) وهذا النقل عن العلماء والذين ذكرهم الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في أصله لابن…

0
Read More

انتفاع المرتهن بالرهن

جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا. وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع، وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب؟ (المرتهن) له ركوبه وحلبه وعليه نفقته. وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه. وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه (١). بداية ج 2 ص 338. (١) وأما إذا كان الرهن…

0
Read More

وطء الأمة المرهونة

جماهير العلماء على أنه لا يحل للراهن وطء أمته المرهونة أيًّا كان حالها صغيرةً أو كبيرة آيسة أو غير ذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز له وطء أمته المرهونة إذا كانت آيسة أو صغيرة لا يتأتى منها الحبل (1). مغ ج 4 ص 402. (1) راجع روضة الطالبين ج 4 ص 77. قلت: والقول المعتمد في المذهب هو عدم الحل. وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب. وانظر كذلك. الحاوي ج 6 ص 48. قلت حكى ابن المنذر الإجماع على أن للمرتهن منع الراهن…

0
Read More

معنى حديث لا يغلق الرهن

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ)). – رواه البيهقي في السنن – نقل ابن المنذر عن مالك والثوري وأحمد وغيرهم أن معنى هذا أنه لا يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إذا جئتك بحقك إلى وقت كذا أو كذا وإلا فهو لك. وعن الشافعي أنه أبطل البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند حلول وقت السداد إذا لم يوفه الراهن. وحكى ابن رشد الاتفاق في هذه المسألة. انظر الإشراف ج 1 ص 75 بداية ج 2…

0
Read More

المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث

جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن نائبًا عنه في القبض ومتى قبضه أي الوكيل صح قبضه. وبه قال عطاء وعَمْرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضًا بذلك. مغ ج٤ ص ٣٨٧. وانظر. الحاوي ج٦ ص٣٥. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم…

0
Read More

اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن

جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن، فالقول قول الراهن. بداية ج 2 ص 331. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن. ♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن.  ♦…

0
Read More

الراهن يبيع أو يهب الرهن

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً. وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله. وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه ! حلف، وكان له ذلك. وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (1). بداية ج 2 ص 330. (1) حكى ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به. فالله تعالى أعلم. انظر الإشراف ج 1 ص 77 ج 2 ص 306. – موسوعة مسائل…

0
Read More

الراهن يؤدي بعض المال الذي رهن به

جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيئًا بمالٍ فأدى بعض هذا المال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل المال الذي رهن به. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. حكاه عنهم ابن المنذر. وحكى ابن رشد عن قوم أن له ذلك ويبقى مالم يؤد ماله مرهونًا عند المرتهن (1). بداية ج 2 ص 327. (1) ولم يحك ابن رشد من خالف الجمهور في هذا، وإنما قال: وقال قوم. قلت:…

0
Read More