المضاربة بالعروض

جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح. وحكى ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن وابن سيرين والنخعي والحارث العُكْليّ ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وذهبت طائفة إلى جوازها بشرط أن تُقَوَّمَ العروض قبل دفعها للعامل. وممن قال ذلك طاوس وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى. بداية ج 2 ص 283. وانظر. الإشراف ج 1 ص 98. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…

0
Read More

المضارب يشتري من يُعْتَقُ على رب المال

أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يُعتَقُ على رب المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء. مغ ج 5 ص 155. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح…

0
Read More

المضارب يشترط من يعمل معه

أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب بعض الصحابة إلى المنع. وبه قال القاضي من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة أيضًا فيه وجهان. وممن قال بالمنع أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه ابن رشد. مغ ج 5 ص 138. انظر. بداية ج 2 ص 286. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
Read More

الشركة/الشراكة

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشركة (الشراكة) الصحيحة أن يخرج كل واحدٍ من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه؛ دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات، على أن ما كان فيه من فضل (ربح) فلهما، وما كان عليهما من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. اهـ. انظر الإشراف ج 1 ص 61. قلت: ومقصود ابن المنذر أن الشركة بهذا الوصف تصح بالأجماع لا…

0
Read More

الكفالة بالنفس على من عليه حدٌّ شرعيٌّ

أكثر أهل العلم على عدم صحة الكفالة بالنفس (البدن) في من عليه حدٌّ سواءٌ كان الحد حقًّا لله تعالى كالزنا والسرقة أو كان حقًّا لآدمي كحد القذف والقصاص، وبه قال شريح والحسن وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في حدود الله تعالى، وهو مذهب أحمد. واختلف قول الشافعي في حدود الآدمين فقال مرة: يصح، وقال في موضع: لا يصح (1). وروي عن أبي حنيفة جوازها في الحدود والقصاص أو في القصاص دون الحدود. حكى ذلك ابن رشد. مغ ج 5 ص 97 الإشراف ج…

0
Read More

الكفيل بالنفس يتعذر عليه الوفاء

أكثر القائلين بجواز الكفالة بالنفس، وهم جمهور أهل العلم على أن الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لم يلزمه ما عليه ولا يغرم. وحكاه ابن المنذر عن الشعبي وشريح وحماد بن أبي سليمان وأحمد. وقال: ويشبه مذهب الشافعي في ذلك إذا مات المكفول. وقال الموفق ابن قدامة: يلزمه، وحكاه ابن المنذر عن الحكم ومالك والليث. وعن ابن القاسم الفرق بين أن يموت المطلوب حاضرًا أو غائبًا فإن مات حاضرًا فلا شيء على الكفيل وإلا نظر…

0
Read More

ضمان مال المكاتبة

أكثر أهل العلم على عدم صحة ضمان المال الذي وقع عليه عقد المكاتبة بين السيد وبين عبده. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية أخرى: يصح. مغ ج 5 ص 75. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة الكفالة بالنفس على من عليه حدٌّ شرعيٌّ أكثر أهل العلم على عدم صحة الكفالة بالنفس (البدن) في من عليه حدٌّ سواءٌ كان الحد حقًّا لله تعالى كالزنا…

0
Read More

الكفالة بالنفس

أكثر أهل العلم على جواز الكفالة بالنفس (يتكفل بإحضار من عليه الحق أو الدين). وبه قال شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد. والشافعي في الصحيح المعتمد عنه. وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة. قال الموفق: واختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر، ومنهم من قال فيها قولان: أحدهما أنها غير صحيحة. مغ ج 5 ص 95 بداية ج 2 ص 350 الإشراف ج…

0
Read More

الضامن والمضمون يحضران عند المضمون له

جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له). فللأخير هذا (يعني المكفول له) أن يطالب من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك وأبي عبيد. وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يطالب إلا الضامن. بداية ج 2 ص 352. وانظر. الإشراف ج 1 ص 118. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…

0
Read More

ضمان المحبوس والغائب

أكثر أهل العلم على صحة ضمان المحبوس والغائب ودين الميت. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح. مغ ج 5 ص 73. بداية ج 2 ص 354. انظر بداية ج 2 ص 354. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن النبي ﷺ أنه قال: ((العاريةُ مؤدَّاةٌ والمنحةٌ مردودةٌ والدَّينُ مقضيٌّ والزَّعيمُ غارمٌ)) – رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن – ♦ العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ: أي إنَّ مَن استَعار…

0
Read More