القسمة في المساقاة. هل تجوز بالخرص؟
أكثر العلماء على أن القسمة في المساقاة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وأنها لا تجوز بالخرص (1). قال ابن رشد: وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في ذلك أصحاب مالك. واختلفت الرواية عنه. فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية. ويجوز في غير ذلك. وقيل يجوز بإطلاقٍ إذا اختلفت حاجة الشريكين. بداية ج 2 ص 296. (1) وقال النووي: فلا يجوز (يعني عقد المساقاة) على مجهول كقوله: على أن لك بعض الثمر. انظر شرح ج 10 ص 210. – موسوعة…
