الإجارة على الحَمَّام

أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة على الحَمَّامِ جائز. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال ابن المنذر: إذا حدده وذكر جميع آلته شهورًا مسماةً، وهذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي، وروي عن أحمد كراهته. والأصح عند أصحابه أنها كراهة تنزيه. مغ ج 6 ص 22. انظر الإشراف ج 1 ص 245. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الحمام: مكان الاغتسال بالماء الحار. فتاوى…

0
Read More

مدة عقد الإجارة. هل هناك حدٌّ معين؟

جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أنه لا حدَّ لأكثر المدة التي يصح فيها عقد الإجارة على منفعة عين ما دامت العين صالحة لتلك المدة. وهو قول مالك -رحمه الله-. واختلف عن الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحها كقول سائر أهل العلم. (الثاني) لا يجوز أكثر من سنة. (الثالث) لا يصح على أكثر من ثلاثين سنة. مغ ج 2 ص 7. انظر بداية ج 1 ص 272. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
Read More

عقد الإجارة: هل هو عقد لازم؟

جمهور أهل العلم على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا بما تنفسخ به من وجود العيب أو ذهاب المنفعة للمعقود عليه أو ذهاب العين كلها ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور والثوري وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر. وقال قوم: عقد الإجارة عقد جائز كالجعالة. ووافق أبو حنيفة الجمهور في لزوم عقد الإجارة. وخالفهم في جواز فسخه بالأعذار الطارئة على المستأجر كأن يموت ما يمنعه من استيفاء المنفعة أو الوفاء بمدة العقد. بداية ج…

0
Read More

وقوع عقد الإجار على المنفعة

أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة يقع على المنفعة لا على العين. (١) وقال بعضهم: يقع على العين. مغ ج 6 ص 4. (١) وسواء كانت الإجارة واقعةً على العين أم على المنفعة فإنه يشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة. ولذلك أجمعوا على تحريم الأجرة على الزنا والكهانة والنوح (يعني للنائحة) وكذلك تحريم الأجرة للمغنية للغناء. انظر شرح ج 10 ص 231. وانظر الإشراف ج 1 ص 245، وانظر بداية ج 2 ص 265. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
Read More

إجازة الأرض بمطعوم من غيرها

أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. ومنع من ذلك مالك حتى منع إجارتها باللبن والعسل، وروي عن أحمد أنه قال: ربما تهيبته. قال القاضي: هذا من أحمد على سبيل الورع، ومذهبه الجواز. مغ ج 5 ص 597. انظر الإشراف ج 1 ص 159، وانظر بداية ج 2 ص 266. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
Read More

إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض (يعني الأرض الزراعية) وقتًا معلومًا جائزٌ بالذهب والفضة روينا هذا القول عن سعيد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي (1). وروي عن طاوس والحسن كراهة ذلك. مغ ج 5 ص 596 الإشراف ج…

0
Read More

المزارعة

أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليُّ وسعدٌ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عليٍّ وابن سيرين، وبه قال سعيد ابن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد، قال البخاري: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء…

0
Read More

لزوم عقد المساقاة والمزارعة

أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها. وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير لازم، وبه قال بعض أصحاب الحديث (1). مغ ج 5 ص 568. انظر مغ ج 5 ص 581 وشرح ج 10 ص 210 والإشراف ج 1 ص 157. (1) قلت: لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان…

0
Read More

جهالة المدة في المساقاة

جمهور أهل العلم من القائلين بالمساقاة على أنها لا تجوز مع جهالة مدة العقد. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أهل الظاهر (١). بداية ج 2 ص 297. شرح ج 10 ص 211. (١) وفي المدونة عن مالك: لا تجوز مساقاة النخل أشهرًا ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجذاذ. وقال فيمن أخذ شجرًا معاملة (مساقاة) وهي تطعم في السنة مرتين ولم يسم الأجل أتكون المعاملة إلى أول بطن أو السنة كلها؟ قال مالك: إنما معاملة النخل إلى الجذاذ، وليس يكون فيها…

0
Read More

المساقاة بعد بدو الصلاح في الثمرة

جمهور أهل العلم من القائلين بجواز المساقاة على أنها لا تجوز بعد بدو الصلاح في الثمرة. وبه قال ابن المنذر. وهو قول مالك -رحمه الله- وأبي يوسف ومحمد إلا أن يزاد الثمر بالعمل. وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك. وللشافعي قولان. أحدهما هذا والثاني موافق للجمهور. وقال بالجواز أبو ثور إذا احتاج إلى من يقوم به وكرهه الليث بن سعد وقال: ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. بداية ج 2 ص 297. انظر الإشراف ج 1 ص 170.…

0
Read More