الوصية لأم الولد من مالكها
جمهور العلماء على أنه يجوز للسيد أن يوصي لأم الولد وأن الوصية في حقها تكون من ثلث المال شأن سائر الوصايا. وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وخالف في هذا من خالف في حكم الاستيلاد وبيع أمهات الأولاد. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص:510) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر. ◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها…