ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟
مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله. مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366. انظر شرح ج 12 ص 23. (3) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية…
