ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله. مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366. انظر شرح ج 12 ص 23. (3) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية…

0
Read More

جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها

أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها. وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (١). مغ ج 6 ص 363. (١) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز التقاط…

0
Read More

الملتقط يعرِّف اللقطة عامًا ثم تتلف في يده بعد تملكها

جمهور أهل العلم على أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة عامًا ثم تملكها بعد ذلك وتلفت في يده بعد تملكها فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء وطالب بها. وقال داود: لا يلزمه بدلها ولا شيء عليه (1). شرح ج 2 ص 23. ♦ حكى النووي الإجماع على وجوب تعريف اللقطة عامًا على ملتقطها إذا أراد تملكها أي لا يجوز له تملكها إلا إذا عرفها سنة. وأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها لصاحبها، فهل يجب عليه تعريفها، فيه خلاف الأصح يجب. وحكى النووي…

0
Read More

اللقطة في الأثمان والعروض

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في أحكام اللقطة من جواز الالتقاط والتعريف حولًا والتملك بعد الحول والضمان بين الأثمان كالدراهم والدنانير وبين العروض كالثياب وسائر الأمتعة إلا ما جاء الشرع باستثنائه، وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه. وهي التي انتصر لها الموفق في المغني. وقال أحمد في رواية وبه قال أكثر الأصحاب في المذهب: لا تملك العروض بالتعريف ثم اختلف هؤلاء فيما يفعل بها: فقال أبو بكر وابن عقيل: يعرفها أبدًا. وقال القاضي: هو بالخيار بين أن…

0
Read More

فيما لا يُعَرَّفُ من اللقطة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. عند الإمام مالك: وهو ربع دينار. عند أبي حنيفة: عشرة دراهم. مغ ج 6 ص 323. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن جابر رضي الله عنه…

0
Read More

الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ

جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره في أي وقت شاء، وهي هبة منافع لا أعيان. وأيهما مات بطلت الإباحة وعادت الدار لصاحبها أو ورثته. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي معنى هذا عن حفصة رضي الله تعالى عنها. وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه. وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.…

0
Read More

الاشتراط في العمرى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد له ما أعمره فإنه عقد صحيح وشرط صحيح فإذا مات المُعمَر عادت الدار إلى المُعْمِرِ. وبه قال القاسم بن محمَّد وزيد بن قُسَيط والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب ومالك وأبو ثور وداود والشافعي في القديم وأحمد في رواية. وقال الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة وأحمد في رواية جعلها ابن قدامة ظاهر المذهب: يصح العقد…

0
Read More

العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن الرقبى باطلة. قلت: وهو قول محمَّد بن الحسن (١). مغ ج 6 ص 303. ♦ العُمرى: أن يقول فلان لفلان أعمرتك داري أي وهبتك داري عُمري أو عُمركَ أو ما عشتَ أو ما عشتُ. ♦ والرقبى: أن يقول أرقبتك داري فأينا مات أولًا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر. (١) ولو قال رجل لرجلين عبدي هذا…

0
Read More

الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما سوى ذلك من الهبات فقد اختلف في الرجوع فيها أهل العلم: فكان طاوس يمنع الرجوع في الهبة على أي جهة خرجت، وبه يقول أهل الظاهر. وقالت طائفة: يجوز الرجوع في الهبة إلا ما كان منها لذي رحم محرم فيحرم العود فيها. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: لا يجوز الرجوع في الهبة لأي أحد خرجت تلك الهبة إلا الوالد…

0
Read More

المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته

جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه بها ولكن لا يحرم عليه ذلك، وجمهورهم على أن الهبة لو عادت للواهب بالميراث فلا بأس فيها. وقال آخرون: بل. هو ممنوع تحريمًا. وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر. شرح ج 11 ص 62 بداية ج 2 ص 398. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن عمر بن…

0
Read More