الموصَي له يموت قبل الموصي هل يستحق الورثة شيئًا؟

أكثر أهل العلم على أن من أوصى لمن تجوز له الوصية فمات المُوصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصية ولا يستحق ورثة المُوْصَى له شيئًا. روي ذلك عن عليَّ رضي الله تعالى عنه. وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال الحسن: تكون لولد الموُصَى له. وقال عطاء: إذا علم المُوْصي بموت المُوصَى له ولم يُحْدِث في ما أوصى به شيئًا فهو لوارث المُوْصَى له. مغ ج 6 ص 435 بداية ج…

0
Read More

الإشهاد على الوصية، هل هو يشترط في صحة إنفاذها؟

جمهور العلماء على أن الإشهاد على الوصية المكتوبة شرط لصحة إنفاذها والعمل بها. وهو مذهب الشافعي. وقال الإِمام محمَّد بن نصر المروزي: لا يجب الإشهاد بل تكفي الكتابة. شرح ج 11 ص 76. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة العتق في مرض الموت جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على اقرأ المزيد التوكيل في…

0
Read More

الوصية لبعض الوارثين

جمهور العلماء على أن من أوصى لبعض قرابته الوارثين فإن صحة الوصية متوقفة على إجازة سائر الورثة، فإن أجازوها صحت وإلا فلا. وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وقال المزني وأهل الظاهر والشافعي في قول وظاهر معنى روايةٍ لأحمد وبعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد: الوصية باطلة ولو أجازها سائر الورثة إلا أن تعتبر عطية متبدأةً منهم (1). مغ ج 6 ص 419 بداية ج 2 ص 450. (1) قلت: والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث، وأنها لا تنفذ إذا لم يجزها…

0
Read More

خالف وأوصى لغير قرابته المحتاجين

أكثر أهل العلم على أن من خالف المستحب في الوصية فجعلها في غير أقاربه المحتاجين اللذين لا يرثون فإن وصيته تصح وتنفذ فيهم. وبه قال سالم وسليمان بن يسار وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وحكى عن طاوس والضحاك وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: للذي أوصى له من غير القرابة ثلث الثلث الموصى به ويرد الباقي إلى القرابة. وحكاه ابن رشد عن…

0
Read More

الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث؟

جمهور أهل العلم على أنَّ الوصية إذا كانت ممن (رجل أو امرأة) لا وارث له، فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث. وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وإسحاق وروي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. شرح ج 11 ص 77. انظر. بداية ج 2 ص 401. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
Read More

القدر المستحب في الوصية

جمهور أهل العلم على أن المستحب في الوصية أن تكون بأقل من الثلث، وأكثر هؤلاء على أن المستحب من ذلك الخمس. روي هذا عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “الثلث والثلث كثير”. وروي استحباب الخمس عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. قال الموفق: وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة. وروي أن أبا بكر وعليًّا أوصيا بالخمس وعن علي رضي الله تعالى…

0
Read More

حكم الوصية

جمهور العلماء على أن الوصية ليست واجبة إلا على من ترك دينًا أو أمانة أو حقًّا لا يخرج من عهدته إلا بالوصية. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وغيرهم. وأوجبها الزهري وأبو مجلز فيمن ترك مالًا. وأوجبها أبو بكر عبد العزيز في الأقربين اللذين لا يرثون. وبه قال داود. وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير. مغ ج 6 ص 415 شرح ج 11 ص 74. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
Read More

العمل بالقافة لإلحاق النسب

جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس – رضي الله عنه – وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة (١). شرح ج 10 ص 41. (١) ذكر الإمام ابن قدامة هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن الولد يُرى القافة مع البينتين فأيهما الحق به لحق به. انظر مغ ج 6 ص 395. – موسوعة…

0
Read More

ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد. وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ. مغ ج 6 ص 383 شرح ج 10 ص 141. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع – عن ابن شهاب،…

0
Read More

اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه مريدًا استرقاقه فله ذلك. مغ ج 6 ص 374. وانظر بداية ج 3 ص 369. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع – عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ, من…

0
Read More