أوصى بشيء ثم باعه

جمهور العلماء على أن من أوصى بشيء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في وصيته. وحكي أن أصحاب الرأي قالوا: لا يعتبر البيع رجوعًا. مغ ج 6 ص 486. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟ جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد وصية المحجور عليه لسفه الأكثرون…

0
Read More

الرجوع الموصي ببعض أو كل وصيته

أكثر العلماء على أنه يجوز لِلْمُوْصِي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه بما في ذلك العتق. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو مذهب أحمد. وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي يغير منها ما شاء إلا العتق (1). مغ ج 6 ص 485. (1) واضح من محصلة هذين القولين وقوع الإجماع فيما عدا العتق، وقد نص عليه الموفق ابن قدامة…

0
Read More

الوصية بالمنافع

جمهور العلماء على صحة الوصية بالمنافع. وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ويعتبر عند هؤلاء خروجها من ثلث المال. وقال ابن أبي ليلى: لا تصح الوصية بالمنفعة، وبه قال ابن شبرمة وأهل الظاهر حكاه عن الجميع ابن رشد. مغ ج 6 ص 477 بداية ج 2 ص 400. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة العتق في مرض الموت جمهور الفقهاء…

0
Read More

أوصى لبني فلان هل يدخل في ذلك الإناث؟

جمهور الفقهاء على أن من أوصى لبنيه أو بني فلان فالوصية للذكور دون الإناث والخناثى. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. وقال الحسن وإسحاق وأبو ثور: الوصية للذكور والإناث. وقال الثوري: إن كانوا ذكورًا وإناثًا فهو بينهم، وإن كن بناتٍ لا ذكر معهن فلا شيء لهن. مغ ج 6 ص 469. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟ جمهور أهل العلم على…

0
Read More

الوصية تكون أكثر من مال الميت

جمهور الفقهاء على أن من أوصى فجاوز في وصيته جميع المال قُسِّمَ المال بين الأوصياء على قدر وصاياهم مثل العَوْلِ وجُعِلَت وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال وإن ردُّوا قُسِّمَ الثلث بينهم على قدر تلك السهام. وبه قال النخعي ومالك والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: يأخذ أكثرهم وصيةً مما يفضل به على من دونه ثم يقتسمون الباقي إن أجازوا، وفي الرد لا يضرب لأحدهم بأكثر من الثلث. وإن نقص بعضهم عن الثلث أخذ…

0
Read More

التفاضل بين الأوصياء إذا جاوزت الوصية الثلث

جمهور العلماء على أن من فاضل في وصيته بين الأوصياء فأعطى بعضهم أكثر من بعض أُعطِيَ كل منهم بقدر سهمه في الوصية وسواء جاوزت الوصية الثلث فأجازه الورثة أو لم يجيزوه أو لم تجاوز الوصية الثلث. وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر إذا جاوزت الوصية الثلث بطل التفاضل بين الأوصياء وأعطي كل منهم مثل نصيب صاحبه مستخرجًا من ثلث المال.…

0
Read More

الاستثناء في الوصية

جمهور العلماء على أن من أوصى لأحدٍ واستثنى مطلقًا ولم يذكر في استثنائه أن حصة المُوْصَى له تكون بعد نصيب الورثة ولا بعد الوصية فإن هذا الاستثناء يحمل على ما بعد نصيب الورثة. وذهب محمَّد بن الحسن والبصريون إلى أنه يحمل على ما بعد الوصية. مغ ج 6 ص 461. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة العتق في مرض الموت جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض…

0
Read More

أوصى بمثل نصيب أحد الأبناء الثلاثة

أكثر أهل العلم على أن من ترك ثلاثة بنين وأوصى آخر بمثل نصيب أحد أولاده فإن للموصَى له الربع والباقي للأبناء. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وذهب مالك وموافقوه إلى أن للمُوْصَى له الثلث والباقي بين الأبناء (١). مغ ج 6 ص 453. (١) وتصح هذه المسألة من تسعة أسهم عند مالك وموافقيه. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ…

0
Read More

أوصى بمثل نصيب أحد ورثته من غير تعيين

جمهور العلماء على أن من أوصى لأحد بمثل نصيب أحد ورثته من غير أن يسميه، فإن كان الورثة يتفاضلون في الميراث فللمُوصَى له مثل نصيب أقلهم ميراثًا يزاد على فريضتهم، وإن كانوا متساويين فله مثل نصيب أحدهم مزادًا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادًا على الفريضة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال مالك وابن أبي ليلى وزفر وداود: يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا…

0
Read More

تمليك الوصية بالقبول

جمهور العلماء على أن المُوصَى له لا يملك الوصية إلا بالقبول وذلك إذا كان المُوصَى له مُعيَّنًا يمكن القبول منه. وبه قال مالك وهو مذهب أحمد. وحكى ابن رشد عن الشافعي أنه ليس شرطًا. مغ ج 6 ص 440. انظر بداية ج 2 ص 402. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة العتق في مرض الموت جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية…

0
Read More